معاوية بن عمار الدهني
147
كتاب الحج
ثُمَّ تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ، فارمِ ولا تقفْ عندها . « 1 » مخالفة الرمي والزيادة والنقصان فيه 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، وحماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يرمي الجمار منكوسةً ، قال : يُعيدُ على الوسطى وجمرة العقبة . « 2 » 2 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدةٌ ولم يدر أيّهن نقصت ، قال : فليرجع وليرم كل واحدةً بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاةٌ ولم يدرِ أيّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاةً فيرمي بها ، قال : فإن رميتَ بحصاة فوقعت في محمل فأعِدْ مكانها ، وإن أصابت إنساناً أو جملا ثُمَّ وقعت على الجمار أجزأك . وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثُمَّ رمى الأخرى بسبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث ، وقد فرغ ، وإن كان رمى الوسطى ثُمَّ رمى الأخرى فليَرْمِ الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رَجَعَ فرمى بثلاث ، قال : قلت : الرجلُ يرمي
--> ( 1 ) الكافي 4 / 472 ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 403 ، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق ، ح 4 ، التهذيب 5 / 234 ، باب الرجوع إلى مِنَى ورمي الجمار ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 474 ، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ، ح 2 ، التهذيب 5 / 237 ، باب الرجوع إلى مِنَى ورمي الجمار ، ح 16 .